responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 177


الثالث زوال العيب قبل الرد من الموارد التي قيل بعدم ثبوت الخيار والأرش زوال العيب قبل العلم ، بل وبعد العلم به إذا كان قبل الرد ، كما هو ظاهر " التذكرة " [1] وصريح الفقيه اليزدي [2] ، وقيل بعدم سقوطهما [3] ، وذهب الشيخ إلى التفصيل بين الخيار والأرش ، فأسقط الأول ، وأثبت الثاني [4] .
وغير خفي : أن ما هو اللائق بالبحث ، هو ما إذا زال العيب قبل الأخذ بالخيار أو الأرش ، ولا مدخلية للعلم قبله ولا بعده حسبما تحرر ، من أن الخيار بطرفيه مستند - حسب الأدلة اللفظية واللبية - إلى العيب في المعقود عليه ، ولو كان العلم دخيلا في الثبوت ، فلا معنى لاحتمال عدم سقوطه بالزوال قبل العلم ، ضرورة أنه لم يثبت بعد .
وعلى كل تقدير : ينبغي قبل البحث في سقوط الخيار بزوال العيب ، البحث في جهة أخرى : وهي أنه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار والأرش ، دوام العيب إلى ما بعد الرد أو الأخذ بالأرش ؟
أم يعتبر مطلقا ، فلو أخذ بالأرش فزال العيب ، يرد الأرش إلى



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 22 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 13 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 77 ، مصباح الفقاهة 7 : 174 .
[4] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 11 .

177

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست