الثالث زوال العيب قبل الرد من الموارد التي قيل بعدم ثبوت الخيار والأرش زوال العيب قبل العلم ، بل وبعد العلم به إذا كان قبل الرد ، كما هو ظاهر " التذكرة " [1] وصريح الفقيه اليزدي [2] ، وقيل بعدم سقوطهما [3] ، وذهب الشيخ إلى التفصيل بين الخيار والأرش ، فأسقط الأول ، وأثبت الثاني [4] . وغير خفي : أن ما هو اللائق بالبحث ، هو ما إذا زال العيب قبل الأخذ بالخيار أو الأرش ، ولا مدخلية للعلم قبله ولا بعده حسبما تحرر ، من أن الخيار بطرفيه مستند - حسب الأدلة اللفظية واللبية - إلى العيب في المعقود عليه ، ولو كان العلم دخيلا في الثبوت ، فلا معنى لاحتمال عدم سقوطه بالزوال قبل العلم ، ضرورة أنه لم يثبت بعد . وعلى كل تقدير : ينبغي قبل البحث في سقوط الخيار بزوال العيب ، البحث في جهة أخرى : وهي أنه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار والأرش ، دوام العيب إلى ما بعد الرد أو الأخذ بالأرش ؟ أم يعتبر مطلقا ، فلو أخذ بالأرش فزال العيب ، يرد الأرش إلى