منه ، فيكون على البائع تلفه ، وعندئذ إن قلنا بالانفساخ - كما هو رأي الأكثر [1] - فلا بحث ، لعود الثمن إلى المشتري . وإن قلنا بالغرامة ، وأن البائع يجب عليه جبران التالف من غير انفساخ العقد ، ولا رجوع المثمن إليه ، فيمكن دعوى : أن المشتري كما له مطالبة عوض التالف المعيب ، له مطالبة الأرش ، لأن المفروض استناد التلف إلى العيب غير المتبرأ منه ، فيكون عهدة البائع مشغولة به إن كان الأرش مضمونا . وبالجملة : لا تنافي بين وجوب جبران التالف وضمانه ، وبين وجوب تحمل الأرش ، قضاء للعقد الباقي الواقع على المعيب المقتضي للأرش . اللهم إلا أن يقال : يكفي لعدم ثبوت الأرش هنا - بعد كونه خلاف القاعدة - قصور دليله اللفظي واللبي ، كما لا يخفى .