responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 176

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


منه ، فيكون على البائع تلفه ، وعندئذ إن قلنا بالانفساخ - كما هو رأي الأكثر [1] - فلا بحث ، لعود الثمن إلى المشتري .
وإن قلنا بالغرامة ، وأن البائع يجب عليه جبران التالف من غير انفساخ العقد ، ولا رجوع المثمن إليه ، فيمكن دعوى : أن المشتري كما له مطالبة عوض التالف المعيب ، له مطالبة الأرش ، لأن المفروض استناد التلف إلى العيب غير المتبرأ منه ، فيكون عهدة البائع مشغولة به إن كان الأرش مضمونا .
وبالجملة : لا تنافي بين وجوب جبران التالف وضمانه ، وبين وجوب تحمل الأرش ، قضاء للعقد الباقي الواقع على المعيب المقتضي للأرش .
اللهم إلا أن يقال : يكفي لعدم ثبوت الأرش هنا - بعد كونه خلاف القاعدة - قصور دليله اللفظي واللبي ، كما لا يخفى .



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 302 / السطر 27 .

176

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست