وأما وجه إنكاره أيضا ، فذلك لأنه خلاف الأصل ومورد الخبرين . وأخبار الجارية منحصرة بصورة بقاء العين ، كما مر فيما سلف وانتفاء الأرش يساعد عليه الاعتبار ، إذا كان التلف بغير ذلك العيب . نعم ، إذا كان التلف مستندا إلى ذلك العيب ، فالأرش يساعده الاعتبار . نعم ، دعوى القطع بعدم خصوصية لبقاء العين في يد المشتري بالنسبة إلى جواز أخذ الأرش ، قريبة جدا ، ولا سيما إذا كان الأرش مضمونا ، لأجل العيب الموجب لنقصان المبيع حسب الكمية ، أو قلنا : بأن الأرش على القاعدة العقلائية ، فتدبر . بقي شئ لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إن تبري البائع من العيوب مطلقا أو من عيب خاص ، إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار ، وأما سائر أحكامه فلا ، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري ، لم يزل ضمان البائع ، لعموم النص " [1] انتهى . وهنا سؤال يتوجه إلى أن خصوصية التلف بهذا العيب ، مما لا معنى لها ، ضرورة أن العيب ليس سببا قهريا لحكم من الأحكام ، بل هو