responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171


وأما وجه إنكاره أيضا ، فذلك لأنه خلاف الأصل ومورد الخبرين .
وأخبار الجارية منحصرة بصورة بقاء العين ، كما مر فيما سلف وانتفاء الأرش يساعد عليه الاعتبار ، إذا كان التلف بغير ذلك العيب .
نعم ، إذا كان التلف مستندا إلى ذلك العيب ، فالأرش يساعده الاعتبار .
نعم ، دعوى القطع بعدم خصوصية لبقاء العين في يد المشتري بالنسبة إلى جواز أخذ الأرش ، قريبة جدا ، ولا سيما إذا كان الأرش مضمونا ، لأجل العيب الموجب لنقصان المبيع حسب الكمية ، أو قلنا :
بأن الأرش على القاعدة العقلائية ، فتدبر .
بقي شئ لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إن تبري البائع من العيوب مطلقا أو من عيب خاص ، إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار ، وأما سائر أحكامه فلا ، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري ، لم يزل ضمان البائع ، لعموم النص " [1] انتهى .
وهنا سؤال يتوجه إلى أن خصوصية التلف بهذا العيب ، مما لا معنى لها ، ضرورة أن العيب ليس سببا قهريا لحكم من الأحكام ، بل هو



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 - 261 .

171

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست