responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169


والإجازة . وهكذا إذا كان البيع واقعا معاطاة ، فتأمل . وقد مضى شطر من البحث حول هذه الجهة في مسألة تطابق الايجاب والقبول ، فراجع .
في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري ثم إنه على تقدير صحته ، كما هو الأقرب من أفق الصناعة المحضة وإن كان بعيدا عن الأذهان البدوية ، فهل يسقط حق الفسخ والأرش ؟ وجهان .
أوجههما : نعم ، لما مر من قصور أدلة الخيار والأرش عن شمول هذه الموارد ، وإن كان لاحتمال جواز العقد - نظرا إلى قاعدة نفي الضرر ، ولزوم الجبران من بيت المال ، حسب تقاريب أبدعناها حولها - وجه .
وعلى تقدير عدم السقوط ، فالأظهر كون البائع بالخيار ، إما لأجل حكم العقلاء ، أو لأجل القاعدة .
ولو استشكل في حكم العقلاء : بأن مجرد حكمهم بالخيار غير كاف ، لعدم ثبوت إمضائه من قبل الشرع لو لم يكن إطلاق أدلة اللزوم رادعا ، فإطلاق القاعدة يقتضي جوازه الحكمي ، لأن صبر البائع ولزوم الأرش ضرر ، وربما يعد حرجا ، فلا تغفل .

169

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست