والإجازة . وهكذا إذا كان البيع واقعا معاطاة ، فتأمل . وقد مضى شطر من البحث حول هذه الجهة في مسألة تطابق الايجاب والقبول ، فراجع . في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري ثم إنه على تقدير صحته ، كما هو الأقرب من أفق الصناعة المحضة وإن كان بعيدا عن الأذهان البدوية ، فهل يسقط حق الفسخ والأرش ؟ وجهان . أوجههما : نعم ، لما مر من قصور أدلة الخيار والأرش عن شمول هذه الموارد ، وإن كان لاحتمال جواز العقد - نظرا إلى قاعدة نفي الضرر ، ولزوم الجبران من بيت المال ، حسب تقاريب أبدعناها حولها - وجه . وعلى تقدير عدم السقوط ، فالأظهر كون البائع بالخيار ، إما لأجل حكم العقلاء ، أو لأجل القاعدة . ولو استشكل في حكم العقلاء : بأن مجرد حكمهم بالخيار غير كاف ، لعدم ثبوت إمضائه من قبل الشرع لو لم يكن إطلاق أدلة اللزوم رادعا ، فإطلاق القاعدة يقتضي جوازه الحكمي ، لأن صبر البائع ولزوم الأرش ضرر ، وربما يعد حرجا ، فلا تغفل .