responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 165


الأنسب " [1] .
وفيه : أن الأرش إن كان على ذمة البائع - بحيث يكون دينا ، فيخرج من أصل التركة - فهو ، وإلا فلو كان يجب تكليفا على البائع عند مراجعة المشتري مثلا ، جبران النقص ، فلا أثر للبراءة والتبري ، ولا مناسبة في البين ، لما لا ضمان رأسا . ولا يبعد كون الاحتمال الثاني أقرب ، وربما يأتي تفصيل البحث عن مسألة الأرش - وأنه من أي قسم من الاعتبارات ؟ - في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى .
ورابعة : التبري من حكم العيب ، فيكون الخيار ساقطا ، كما في كلام العلامة [2] حسبما استظهره الشيخ ( رحمه الله ) [3] .
وأنت قد عرفت احتمال كون الأرش أيضا من أحكام العيب .
هذا ، ولو كان هو أيضا دينا وضمانا ، فهو حكم وضعي ، فلو تبرأ من الحكم بإطلاقه ، يلزم سقوطهما أيضا ، والأمر سهل .
تنبيه : لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة ربما يكون في قطر من الأقطار بناء العرف على اشتراء الأمتعة من غير النظر إلى الصحيح والسالم ، ولا يحكمون بخيار العيب في محاكمهم ، ولا توجد الدعوى بينهم في هذا الأمر ، لأن المغروس بينهم هو



[1] نفس المصدر / السطر 32 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 525 / السطر 31 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 34 .

165

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست