responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 164


الجهة الخامسة حكم أقسام التبري التبري يتصور تارة : على نحو الاشتراط ، وأخرى : على نحو يورث الاخلال بالبناء ومحيط المعاملة ، كما عرفت .
وعلى الأول تارة : يكون شرطا على البائع ، وأخرى : على المشتري .
وعلى كل تقدير ، تارة : يكون تبريا من أثر العيب العرفي ، فيكون الخيار ساقطا .
وأخرى : من أثر العيب الأعم ، فيكون كل من الخيار والأرش ساقطا .
ومثله التبري من الالتزام بما يأتي من قبل العيب ، فإنه إن كان معناه اعتبار الالتزام بالعدم - فيكون عدما عدوليا - فهو مفيد ، وإن كان معناه عدم الالتزام بالسلب التحصيلي ، فلا أثر له .
فما في كلام الشيخ ( قدس سره ) في الوجه الأول : " من أن مرجعه إلى عدم التزامه بالسلامة ، فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرش " [1] انتهى ، غير تام إطلاقه ، فإن عدم التزامه بالسلامة - على وجه تجري أصالة السلامة ، ولا يلزم منه الاخلال بالبناء الكلي المعمول بين العقلاء - لا يفيد شيئا ، ولا يترتب عليه الأثر المذكور .
وثالثة : يكون التبري من ضمان العيب ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : " وهذا هو



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 31 .

164

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست