الأول العلم بالعيب حين العقد [1] إذا كان كل من المتعاملين عالما بالعيب حين العقد ، فلا يكون العيب المذكور صالحا لسببية الخيار ، ولا الأرش ، اتفاقا عند الأصحاب [2] ، وهو الحكم المفروغ عنه لدى العقلاء ، وذلك لأجل قصور الأدلة المثبتة لخيار العيب ولو كانت قاعدة " لا ضرر . . . " [3] . اللهم إلا أن يقال : إن المرسلة [4] ذات إطلاق ، لأن قوله : " فيجد فيه عيبا " لا يضر بالقاعدة الكلية المستأنفة الظاهرة في أنها غير ناظرة إلى وجدانه وعدم وجدانه ، ولولا ضعفها كان للاتكال عليها من هذه الجهة وجه ، كما لا يخفى على العارف بأساليب العربية ، فأخذ القيد في السؤال - ولا سيما مثله - لا يضر بالاطلاق ، وخصوصا مثله . ويؤيد ذلك : أن في صورة العلم بالعيب ربما يقدمون على اشتراء
[1] لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 625 ، جواهر الكلام 23 : 238 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 15 . [2] رياض المسائل 1 : 538 / السطر 7 ، جواهر الكلام 23 : 238 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 16 . [3] قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار . الكافي 5 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 وأيضا الحديث 4 و 5 . [4] تقدم في الصفحة 125 .