الخامس في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة من الموارد التي لا يكون فيها الأرش ثابتا ، ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة ، فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته ، ومن ذلك الخصاء في العبيد ، وما يشبه ذلك . أقول : ربما يخطر بالبال أن يقال : العيب ليس ما يعاب الشئ عليه ، لأن انتفاء الصفات الكمالية يوجبه ، ولا ما يخالف الخلقة الأصلية والخارج عنها ، لامكان اختلاف الأقطار والأزمنة من هذه الجهة ، فلا يكون الخارج عنها عيبا فيها كما ترى ، بل الظاهر ملاحظة الشئ في محيط المعاملات قطرا ، ومصرا ، وعصرا ، فيكون الشئ معيبا في هذا القطر فقط ، والتفصيل في محله . وعلى هذا ، كيف يتصور أن يكون في المتاع عيب يوجب خيار العيب ، ولا يوجب الأرش ؟ ! ضرورة أن ما لا يوجب الأرش - كما في المثال - ليس عيبا في محيط المعاملة ، لو لم يكن جهة كمال وصفة ممدوحة في حيطة التجارة ، ولا دليل تعبدا على الالتزام بأن " العيب " تفسيره كذا ، حتى يلزم منه التعبد بأن خصاء العبيد عيب بما هو هو ، فيوجب الخيار ، ولا يوجب الأرش ، لأنه لا يزيد بفقده المالية ، ولا بنقصانه تنقص . بل ولو كان الأمر كما توهم فلمنع إيجابه الخيار وجه واضح .