responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131


ويحتمل عدم بطلان البيع إلا في صورة يقع الأخذ بالزيادة محرما ، بناء على القول بحرمتها ، وخلافا للتحقيق الذي عرفت آنفا .
الرابعة التعارض بين أدلة الربا والأرش لو فرضنا شمول أدلة الربا لما نحن فيه ، إما لأجل ما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) : من عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة ، أو بواسطة سببيته لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة على المتجانسين [1] .
أو لأجل ما أفاده العلامة الخراساني ( رحمه الله ) : من عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين ، وبين استقراره على ذلك [2] .
أو لأجل ما في كلام الفقيه اليزدي : من عدم الفرق بين كون الخيار بجعل المتعاقدين ، أو بحكم الشرع [3] .
أو لأجل عدم الفرق بين رد بعض الثمن ، أو ما يساويه في المالية ، فإنه على الأول يختلفان في المقدار والحجم ، ويخرجان عن المثل بالمثل .
أو لأجل أن المماثلة من ناحية التزام البائع حسب أصالة



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 5 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 222 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 9 .

131

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست