responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


شمول أدلته .
وفيه : أنه سيأتي أن اسقاط حق الفسخ لا يوجب تعيين الأرش ، فعلى هذا ما هو الوجه لعدم كون المسألة من صغريات باب الربا ومن موارد الزيادة على المثل بالمثل ، هو عدم تعين الأرش ، فعلى هذا يكون المشتري مستحقا له ، ولا يفسد البيع لو أخذ به .
الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفية من غير سرايتها إلى أصل البيع - كما هو أحد الأقوال في المسألة [1] ، وفي خاطري أنه مختار الفقيه اليزدي في " ملحقات العروة " [2] - فلا بحث ، وإن قلنا بالبطلان في صورة الأخذ بالزيادة ، فيمكن دعوى : أنه كما يجوز له فسخ العقد على المعيب ، يجوز له إبطاله من هذه الطريقة .
ودعوى : أنه حرام تكليفا ، مسموعة في غير ما إذا كان من نيته إرجاع الزيادة إلى البائع بعد البطلان ، بل لو كان البائع لا يرد العوض إلى المشتري بعد الفسخ ، فربما يجوز له هذا الاحتيال ، ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط .



[1] لاحظ جواهر الكلام 23 : 334 .
[2] لاحظ ملحقات العروة الوثقى 2 : 6 و 8 .

130

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست