responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


الجانب السادس في ثبوت الرد مع تعدد البائع إذا تعدد البائع دون العين والمشتري ، فالبحوث والصور والفروع واحدة ، وقد مر أن ما هو المقتضي لجريان الخيار في أصل البيع ، محل المناقشة ، وإذا جرى فلا وجه للاشكال من ناحية قصور المقتضي لخيار المشتري بالنسبة إلى عقده ، ولا الاشكال من ناحية وجود المانع من الجهات السابقة .
ولو كان ضرر البائع في الصورة السابقة ، موجبا لمنع خيار المشتري فرضا ، لكان ضرر المشتري وجبره على الشركة برد النصف المشاع المعيب إلى أحد البائعين ، موجبا لخياره بالنسبة إلى النصف الصحيح . بل هذا هنا أولى ، لأنه من تبعض الصفقة ، فتأمل .
ومما ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير من الكثير المال الكثير ، فتدبر كثيرا .

119

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست