responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114


وعند ذلك لا يتوجه إلى هذه المسألة إشكال خاص غير الاشكال في أصل خيار العيب الشرعي ، دون العرفي ، فإنه ثابت ، لأنه القدر المتيقن من الاجماع والأخبار ، فلا تخلط .
تنقيح وتوضيح : حكم تعدد المشتري لا شبهة في جواز التفكيك والتشقيص فيما إذا كان المشتري متعددين مالكين قابلين تدريجا ، والبائع عالما ملتفتا ، وكان المبيع حصة مفروزة من الدار ، ولا سيما إذا كان عالما بعيب حصة أحدهما ، أو كليهما ، وقد مر وجه توهم خيار البائع بعد التبعيض فيما سلف مع جوابه بما لا مزيد عليه .
بل ولو كانا قابلين دفعة ، فإن القبول المتعدد يستتبع انحلال العقد قهرا في هذه الصورة ، وإلا يلزم الخلف ، لأن نظر البائع إلى استقلال البيع بالنسبة إلى كل منهما ، فلو كان قبولهما معا شرطا يكون خلفا ، ولذلك لو قبل أحدهما دون الآخر ، يقع البيع صحيحا بالقياس إلى القابل ، دون الممتنع ، فالايجاب لا بد وأن يصير كثيرا حكما ، لا واقعا .
نعم ، فيما إذا قال : " بعتكما هذه الدار " وقبل أحدهما ولم يقبل الآخر ، يحتمل وقوع البيع بالنسبة إلى الكل بحسب الانشاء ، وتكفي الإجازة اللاحقة ، وقد مر كيفية جريان العقد الفضولي في بيع المالك ماله ، وإن لم يكن فضوليا لغة .
بل ولو لم يكن البائع عالما بالعيب بعد كون الطرف متعددا ، لأن

114

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست