الأجنبي وكيلا عنهما في مجرد الصيغة ، فإنه ملحق بالقبول الصادر عنهما دفعة . وهنا احتمال آخر : وهو التفصيل بين صورتي كون الحصتين معيوبتين ، أو كانت حصة أحد الشريكين معيوبة ، ففي الأولى يجوز أخذ أحدهما بالأرش والآخر بالفسخ ، دون الثانية ، كما لا يخفى . بحث وتحصيل : مقتضى الأخبار والاجماع ظاهر أدلة خيار العيب [1] بعد كونه شرعيا - لأن معناه التخيير بين الفسخ والأرش - اختصاص المشتري بالواحد ، دون الشريكين والأكثر . بل قد مر : أن أخبار المسألة ناظرة إلى الجهة الأخرى غير جعل الخيار ، أو إمضاء ما عند العقلاء ، بضميمة التعبد بالأرش ، ومعقد الاجماع قدره المتيقن غير هذه الصور ، فجريان خيار العيب هنا محل تأمل . نعم ، خيار العيب العقلائي غير المقرون بالأرش ، ثابت فيما نحن فيه . اللهم إلا أن يحتمل مردوعية بنائهم ، لأجل الاجماع والشهرة الناهضة على التخيير العرضي ، فيكون خيار العيب محضا بلا انضمام الأرش غير ثابت ، كما أشرنا إليه في البحوث السابقة . نعم ، لا يبعد وجود الاجماع الخاص والشهرة في خصوص المسألة أيضا ، كما عرفت ، لأن الظاهر منهم مفروغية جريانه فيما نحن فيه عندهم ،
[1] وسائل الشيعة 18 : 97 - 111 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 - 8 ، و : 29 - 31 ، أبواب الخيار ، الباب 16 .