responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 59


فلا يمكن موافقته ( قدّس سرّه ) ، كما لا يمكن ذلك فيما أردفه لتصحيح الصحيحة الأولى وتحكيمها على هذه الرواية من أن ابن أبي نصر كان عارفا بأنّه ليس في المعدن زكاة ، بل لم يكن في ذهنه إلَّا السؤال عن الخمس لقوة احتمال وقوع هذه الصحيحة بعد صحيحته الأخرى الواردة في الكنز عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ قال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [1] ، فالمراد من أبي الحسن هنا الرضا ( عليه السلام ) [2] .
أقول : لا يخفى ما فيه أيضا إذ لا طريق لنا إلى إحراز صدور تلك عقيب هذه بمجرّد الاحتمال لأن العكس أيضا مما يحتمل وهاتان الروايتان قد نقلت إحديهما - وهي رواية الكنز - في الفقيه عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) من دون نقل تلك - أي رواية عشرين دينارا - أصلا ، قبالا للشيخ ( قدّس سرّه ) فإنّه نقل رواية عشرين دينارا من دون نقل رواية الكنز ، فليس في البين ما يتوهم ارتباط إحديهما بالأخرى بالتقدّم والتأخر .
ثم شرع ( قدّس سرّه ) في تقريب ما استبعده أوّلا من أنّه يلزم على تقدير اعتبار بلوغ العشرين دينارا في المعدن ندرة تحقق ذلك في الملح إذ قلَّما يتفق بلوغ ما يستخرج من الملح ذلك الحدّ بما حاصله - بزيادة في التقرير منّا - : أنّه يتصور على صور ثلاث لا بعد في ذلك على صورتين منها وإن كان فيه البعد على صورة لأنّه كما سيأتي [3] لا يعتبر الدفعة ، بل يكفي الاستخراج ولو بالدفعات ، متخللا بينهما الإعراض أم لا ، ومن المعلوم إمكان ذلك كثيرا فيمن اتخذ ذلك كسبا له ، هذه هي الصورة الأولى .



[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .
[2] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ص 111 ، س 37 - 36 .
[3] راجع ص 69 « الفرع الثالث » .

59

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست