responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 425


فحان أن نوفي البحث عن الخمس بنحو الإطلاق حقّه ، فنقول :
< فهرس الموضوعات > في أن الخمس بجميع سهامه الستة أمره بيد الإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه بل الأقوال في أمر الخمس في زمن الغيبة < / فهرس الموضوعات > إذا تعلَّق الخمس على مال بأحد أسبابه السالفة يجب أدائه قطعا بلا كلام ، وتسليمه بجميع سهامه الستة الى الإمام ( عليه السلام ) في زمن حضوره ( عليه السلام ) ، إذ مقتضى كثير من روايات الباب أنّه لمنصب الإمامة ، فيلزم تأديته إلى من تقوم به الإمامة ، وهو الإمام بما له من منصب الإمامة ، أمّا بالنسبة إلى النصف الذي له فواضح ، وأمّا بالنسبة إلى النصف الأخر فلولايته ( عليه السلام ) ، كما ينطق بذلك لسان قوله ( عليه السلام ) : « لنا الخمس في كتاب اللَّه ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال » [1] ، إذ حيث لا يمكن جعل اللَّام للملكيّة بالنسبة إلى الأوّل بأن يصير الخمس بجميع سهامه له ( عليه السلام ) لإباء ظاهر الآية الكريمة وأخبار القسمة وغيرها عن ذلك ، فلا بدّ أن يجعل بمعنى الولاية ، وأنّ صرف الخمس مطلقا نحو الأنفال والفيء لا بدّ وأن يكون بنظره ( عليه السلام ) ، مضافا إلى أنّ سيرتهم ( عليه السلام ) جرت على ذلك حتّى في تعيين الوكيل لأخذ الخمس بجميعه ، ثم تقسيمه بين المصارف على ما يرى ، بل جرت سيرة المتدينين أيضا على إيتائه - أي الخمس - إليه ( عليه السلام ) فيقسّمه .
وبالجملة : هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه ، بل قال في الجواهر : « لو لا وحشة الانفراد لقلت بأن الخمس جميعه له ( عليه السلام ) كالأنفال » [2] ، وإن اختار المذهب المنصور المتّفق عليه من أنّ نصفه فقط له ( عليه السلام ) ، إنّما الكلام في زمن غيبة الإمام ( عليه السلام ) وعدم تمكَّن الوصول إليه ( عليه السلام ) ، فهل أبيح الخمس



[1] كما في الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 14 ، مجتمعة ، وفي عديد من الروايات الواردة في كتاب الخمس متفرّقة .
[2] جواهر الكلام ، كتاب الخمس ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) في المقصد الثاني ممّا الحق بالخمس ، المسألة الرابعة ) ، ج 16 ، ص 155 ، ونص كلامه ( قدّس سرّه ) هكذا : « بل لو لا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أنّ الخمس جميعه للإمام ( عليه السلام ) . » .

425

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست