responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 393


وحيث إنّه كثيرا ما يشترك معهم من هو من أصحابه ( عليه السلام ) يعلم برضاه به ، ومن المعلوم أنّ رضي الإمام المعصوم ( عليه السلام ) بمنزلة إذنه ( عليه السلام ) كما أشير إليه ، فيكون هذا التفصيل تصحيحا لعملهم ، مع لزوم رعاية أمر من له الإمارة ، وكون الحرب واقعة بإذنه ، من الخصوصيّات التي أمرها بيد ذلك الأمير ، إذ هو المستفاد من رواية معاوية بن وهب ، لأنّ المراد من قوله ( عليه السلام ) فيها « مع أمير .
« المعيّة بحسب الإذن ، لا المعيّة الوجوديّة خارجا ، فيكون المراد من قوله ذيلا » كان كلّ ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحب « ذلك الإمام الظاهري ، فيصير ملكا له أو مباحا له بعنوان منصب الإمامة ، لا الملك الشخصيّ بحيث يورث ، بأن يكون من باب تحليل حقّه ( عليه السلام ) للمسلمين برضاه ( عليه السلام ) بتصرّف الإمام الصوري فيه لمصالحهم ، وأمّا قوله فيما إذا كان مع أمير أمّره الإمام بأنّه يخرج الخمس للَّه وللرسول ، إذا كان المراد من الإمام ، هو الإمام الظاهري ، كما هو المحتمل فحيث إنه جميعا يكون له ( عليه السلام ) عند عدم إحراز إذنه ( عليه السلام ) ولا رضاه بعملهم ، يشكل الحكم بتعلَّق الخمس ، إذ هو كما أشير إليه إنّما يتعلَّق بما يكون في ملك من عليه الخمس ، لا بما في ملك غيره ، لعدم معقوليّة وجوب الخمس على شخص كعمرو مثلا بالنسبة إلى مال شخص آخر كزيد ، بأن يكون المال لأحد والأمر بالتخميس متوجّها إلى آخر إلَّا بأحد الوجهين المتقدّمين : الأوّل :
أن يكون الحكم بالتخميس كاشفا عن كونه بأجمعه ملكا لذلك الشّخص في الرتبة السابقة ، ثمّ تعلَّق الخمس بماله في الرتبة اللاحقة ، الثاني : أن يكون خمس ذلك المال باقيا على ملك الإمام ( عليه السلام ) وصيرورة أربعة أخماسه ملكا لذلك الشخص ببركة دليل التحليل ، فلا يكون حينئذ خمسا اصطلاحيّا ، فيبعد الالتزام به ، كما لا يخلو الوجه الأوّل عن بعد ما أيضا .
والمقصود من هذا كلَّه أنّ هذه الرواية غير صالحة لأن تكون مستندة لاتفاق

393

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست