نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فما كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فهو للإمام « [1] . لعدم صلوحها مع ما فيها من الضعف للمعارضة مع تلك الروايات المستفيضة التي فيها الصحاح وغيرها الدالَّة على أنّ الأنفال كلَّها للإمام ( عليه السلام ) خاصّة . مع ما في دلالتها من احتمال كون التقسيم للتفضّل ، كما قيل [2] أو للتقيّة كما احتمل . < فهرس الموضوعات > في المراد من الإنجلاء < / فهرس الموضوعات > والمراد من الانجلاء هو الارتحال وترك الرحل رأسا ، سواء كان بالإعراض عن الملك ، أم لا ، كما سنشير إليه في القسم الثاني أيضا ، وعلى تقدير الإعراض كما يمكن أن تصير تلك الأرض المرتحل عنها ملكا لمن سبق إليها بالحيازة ، كذلك يمكن أن تصير ملكا للإمام ( عليه السلام ) ، فلو كان في البين دليل على هذا الاختصاص يلتزم به . < فهرس الموضوعات > في المراد من التسليم طوعاً < / فهرس الموضوعات > والمراد من التسليم طوعا بقائهم في ملكهم وكفرهم وعدم الانجلاء عن الملك وعدم الانصراف عن آرائهم الباطلة ، ولكن سلَّموا الأرض التي يعيشون فيها طوعا إلى المسلمين لئلَّا يقاتل معهم ، وهذا في الأرض ، وأمّا غيرها من الأموال المنقولة فحيث إنّه ليست باقية فعلا فليس للبحث عنها كثير فائدة ، إلَّا فيما قد يتّفق في هذه الأعصار من تهاجم المسلمين على الكفّار وتسليمهم أمتعتهم ومنقولاتهم إلى المسلمين المهاجمين ، صونا لأنفسهم ، ووقاية لها عن القتال . < فهرس الموضوعات > في المراد من الأرض التي تملك بغير قتال < / فهرس الموضوعات > والمراد من الأرض الَّتي تملك بغير قتال يحتمل أن يكون أعمّ من المعمورة ،
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 7 . ونحوه أيضا ، ح 25 عن تفسير العياشي ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي ( قدّس سرّه ) ، كتاب الخمس ، ( بعد شرح قول العلامة ( قدّس سرّه ) : « ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه » ) ، ج 4 ، ص 348 . كما احتمل كونه للتفضّل أو للتقيّة في الحدائق الناضرة ، كتاب الخمس ، الفصل الثالث ( عند سرد الأخبار الواردة في باب الأنفال ) ، ج 12 ، ص 472 .