responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 368


المعادن ، وكيف كان فقد قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع [1] بأنّ الأنفال خمسة :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : الأرض الَّتي تملك من الكفّار من غير قتال < / فهرس الموضوعات > الأوّل : الأرض الَّتي تملك من الكفّار من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلَّموها إلى المسلمين طوعا :
< فهرس الموضوعات > اختصاص الأنفال بالإمام ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > ولا بدّ أن يعلم أنّ المراد من الأنفال المبحوث عنها في الفقه هو ما يستحقّه الإمام ( عليه السلام ) فقط ، بأن يكون ملكا طلقا له من دون حقّ لأحد فيه ، وهو إمّا يكون ملكا للإمام ( عليه السلام ) بشخصه ، نحو سائر أملاكه الشخصيّة بحيث يورث من بعده ، ويقسّم بين ورثته على كتاب اللَّه تعالى ، وإمّا يكون ملكا له ( عليه السلام ) بمنصب الإمامة ، نحو سائر ما يكون ملكا ، أو مصرفا لتلك المنصب ، بحيث لا يورث بعد الموت ، بل ينتقل إلى الإمام اللَّاحق ( عليه السلام ) فقط ، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى ولي العصر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) ، كما انتهى إليه الآن ، على الاحتمالين الموكول تحقيق الحقّ فيهما إلى محلَّه - وإن كان الأقوى [2] في النظر هو الاحتمال الثاني - وعلى كلا الاحتمالين لا حقّ لأحد فيه ، لظاهر الآية الكريمة :
* ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * . [3] ولعدّة من الروايات المعتبرة المعمول بها [4] .
ولا يعارضها ما عن محمّد بن مسلم ، سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عن الأنفال ، فقال : « كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للَّه عزّ وجلّ ،



[1] شرائع الإسلام ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ممّا الحق بالخمس ، ص 53 .
[2] وإلَّا يلزم تقسيم جميع الأنفال التي منها الموات وغيرها بين ورثة النبيّ أو الإمام السابق ( عليه السلام ) وعدم استحقاق الإمام اللَّاحق منها شيئا إلَّا ما يحدث منها في زمن حياته - أي الإمام اللَّاحق ( عليه السلام ) . ( المقرّر دام ظلَّه ) .
[3] سورة الأنفال : آية 1 .
[4] راجع الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 و 2 من أبواب الأنفال .

368

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست