responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 362


من المسلمين .
ولكن فيه : أنّه لم يكن إطلاقها مسوقا لبيان جميع الشرائط ، مع أنّه يلزم عليه أن لا يعتبر الإسلام أيضا لشمول إطلاقها الكافر قطعا ، وأنّه خلاف الاحتياط الذي يقضي به العقل في نحو المقام ممّا يكون الشكّ فيه في سقوط التكليف المنجّز وبراءة الذمّة منه ، إذ القدر المتيقّن من الأصناف المستحقّين لنصف الخمس هم المؤمنون ، وأمّا غيرهم فيشكّ بعد الإيصال إليه في حصول البراءة .
ويمكن أن يستدلّ لاعتبار الإيمان أيضا بما تقدّم مستوفا في بحث الزكاة من الروايات الدالَّة على عدم جواز إعطائها للمخالف ، فإنّ التأمّل التامّ فيها يهدي إلى حرمانهم عن غير الزكاة من الصدقة ونحوها أيضا ، ولنأت ببعضها :
منها : ما عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيديّة ؟ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت » ، وقال :
« الزيديّة هم النصّاب » [1] .
ومنها : ما عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال :
قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال :
« فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال :
« لا واللَّه إلَّا التراب إلَّا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة » ، ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه [2] .
ومنها : ما عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) - وفيه - فإن لم أصب



[1] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ، وب 21 من أبواب الصدقة ، ح 2 .
[2] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 .

362

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست