< فهرس الموضوعات > هل يعتبر الفقر في اليتيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اعتبار الإيمان والولاية في الأصناف الثلاث < / فهرس الموضوعات > والقصور ، قال : « فهو كما قال زيد ، إنّما سألت عن الأنفال ، فهي لنا خاصّة » [1] . ثم هل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل نعم ، وقيل لا . ويدلّ عليه ظاهر التعويض ، وقوله ( عليه السلام ) : « وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم نصف الخمس » [2] . وقيل : إنّه الظاهر من التقسيم بقدر الكفاية فمع فرض الكفاية انتفى النصيب . وفيه : أنّه أعمّ من اعتبار الفقر ، إذ قد يدّعى استحقاقهم بقدر الكفاية وإن كان عندهم مال يمكن اكتفائهم به . ويمكن الخدشة في الأوّل بأنّه مبنيّ على الغلبة ، كما هو كذلك بالنسبة إلى الزكاة من قوله ( عليه السلام ) : « لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم » والحال أنّه لا يعتبر الفقر في بعض المصارف ، كالمؤلَّفة والعامل . وممّا يؤيّد عدم اعتبار الفقر في اليتيم قوله ( عليه السلام ) في رواية ريّان ابن الصّلت : « وأمّا قوله * ( والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * [3] فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ، ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغنيّ والفقير » [4] . وهو الظَّاهر من كونه قسيما للمساكين ، إلَّا أن يحمل المساكين على البالغين ، وكيف كان فالمسألة في غاية الإشكال . والحقّ لزوم كون المستحقّ للخمس مؤمنا ومن أهل الولاية ، للشهرة ، بل
[1] مستدرك الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 . [3] سورة الأنفال ، آية 41 . [4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 .