responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > هل يعتبر الفقر في اليتيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اعتبار الإيمان والولاية في الأصناف الثلاث < / فهرس الموضوعات > والقصور ، قال : « فهو كما قال زيد ، إنّما سألت عن الأنفال ، فهي لنا خاصّة » [1] .
ثم هل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل نعم ، وقيل لا .
ويدلّ عليه ظاهر التعويض ، وقوله ( عليه السلام ) : « وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم نصف الخمس » [2] .
وقيل : إنّه الظاهر من التقسيم بقدر الكفاية فمع فرض الكفاية انتفى النصيب .
وفيه : أنّه أعمّ من اعتبار الفقر ، إذ قد يدّعى استحقاقهم بقدر الكفاية وإن كان عندهم مال يمكن اكتفائهم به .
ويمكن الخدشة في الأوّل بأنّه مبنيّ على الغلبة ، كما هو كذلك بالنسبة إلى الزكاة من قوله ( عليه السلام ) : « لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم » والحال أنّه لا يعتبر الفقر في بعض المصارف ، كالمؤلَّفة والعامل .
وممّا يؤيّد عدم اعتبار الفقر في اليتيم قوله ( عليه السلام ) في رواية ريّان ابن الصّلت : « وأمّا قوله * ( والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * [3] فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ، ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغنيّ والفقير » [4] . وهو الظَّاهر من كونه قسيما للمساكين ، إلَّا أن يحمل المساكين على البالغين ، وكيف كان فالمسألة في غاية الإشكال .
والحقّ لزوم كون المستحقّ للخمس مؤمنا ومن أهل الولاية ، للشهرة ، بل



[1] مستدرك الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 .
[3] سورة الأنفال ، آية 41 .
[4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 .

360

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست