responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 355


« * ( والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * [1] منّا خاصّة » . وفي رواية مرفوعة أحمد [2] المتقدّمة معنون بعنوان الآل ، وكذلك ما عن ريّان بن الصلت [3] ، وما عن تفسير النعماني [4] وبعض الروايات معنون بعنوان القرابة ، كرواية محمد بن مسلم [5] المتقدّمة .
وسند كون الميزان عدّه ابنا لهاشم هو أخبار حرمة الصّدقة على بني هاشم وعوضهم الخمس [6] ، فراجع .
< فهرس الموضوعات > فرع : عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة < / فهرس الموضوعات > فرع :
ثمّ إنّه قال في الشرائع : « ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز » .
وربّما يستدلّ لعدم الوجوب بصحيحة ابن أبي نصر [7] المتقدّمة .
وفيه : أنّه يدلّ على جواز تفضيل بعض الطوائف على بعض في النصيب ، وأين ذلك من جواز إعطاء بعض وعدم إعطاء آخر من صنفه أصلا ؟ ! .
على أنّ مورده فيما أوكل الأمر إلى الإمام ، وأين ذلك فيمن أراد الأداء بنفسه ؟ ! .
< فهرس الموضوعات > فرع : هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟
< / فهرس الموضوعات > فرع :
ثمّ هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟ .



[1] سورة الحشر ، آية 7 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 ، وب 3 ، ح 2 .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 .
[4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 12 .
[5] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 13 .
[6] راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقين للزكاة .
[7] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .

355

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست