« * ( والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * [1] منّا خاصّة » . وفي رواية مرفوعة أحمد [2] المتقدّمة معنون بعنوان الآل ، وكذلك ما عن ريّان بن الصلت [3] ، وما عن تفسير النعماني [4] وبعض الروايات معنون بعنوان القرابة ، كرواية محمد بن مسلم [5] المتقدّمة . وسند كون الميزان عدّه ابنا لهاشم هو أخبار حرمة الصّدقة على بني هاشم وعوضهم الخمس [6] ، فراجع . < فهرس الموضوعات > فرع : عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة < / فهرس الموضوعات > فرع : ثمّ إنّه قال في الشرائع : « ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز » . وربّما يستدلّ لعدم الوجوب بصحيحة ابن أبي نصر [7] المتقدّمة . وفيه : أنّه يدلّ على جواز تفضيل بعض الطوائف على بعض في النصيب ، وأين ذلك من جواز إعطاء بعض وعدم إعطاء آخر من صنفه أصلا ؟ ! . على أنّ مورده فيما أوكل الأمر إلى الإمام ، وأين ذلك فيمن أراد الأداء بنفسه ؟ ! . < فهرس الموضوعات > فرع : هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟ < / فهرس الموضوعات > فرع : ثمّ هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟ .
[1] سورة الحشر ، آية 7 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 ، وب 3 ، ح 2 . [3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 . [4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 12 . [5] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 13 . [6] راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقين للزكاة . [7] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .