responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 340


للمعاملة فينتقل الخمس من الركاز إلى نفس النقد فيكون من القسم الثاني لا الثالث المبحوث عنه ، مع ما فيه من استلزامه ضررا فاحشا على أرباب الخمس ، ولا يمكن الالتزام به ، لأنّ للوليّ الإمضاء والتصحيح حيث كان غبطة للمولَّى عليه ، ونفعا له لا ضررا عليه ، كما في المقام .
وثانيا : أنّ في قوله ( قدّس سرّه ) : « والاكتفاء بالثمن لكونه معادلا للقيمة » ، تسامحا فاحشا ، لكون الثمن في المورد أقلّ من القيمة بمقدار معتدّ به الموجب للإقالة كما في الرواية ، فعليه يمكن أن يكون للثمن خصوصيّة ليست هي للقيمة ، فلا يستفاد منها جواز الأداء من القيمة أيضا .
وثالثا : أنّ هذه الرواية لضعف سندها ، واشتمالها على خلاف القواعد - على ما أشير إلى بعضها - غير قابلة للاستدلال .
الثانية : رواية ريّان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبرديّ وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللَّه تعالى » [1] .
تقريب الاستدلال أنّ المستفاد منها جواز أداء خمس الثمن بعد بيع متعلَّق الخمس ، والاكتفاء بالثمن لأجل كونه معادلا للقيمة غالبا ، فيجوز أدائه من القيمة وإن لم يبادل متعلَّق الخمس .
ولكن فيه : أنّ التبدّل فيما يكون صحيحا - في الرواية - يوجب انتقال الخمس من العين المبدل عنه إلى المبدل إليه أيّا ما كان ، فعليه يكون أداء خمسه من القسم الثاني لا الثالث المبحوث عنه ، ومجرّد كون الثمن معادلا للقيمة غالبا لا يوجب التعدّي عنها إليه .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 9 .

340

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست