responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 335


المقدّم فقط ، نحو قوله : « الخمس بعد المؤنة » [1] ، يقيّد نحو قوله : « إذا بلغ المستخرج عشرين دينارا ففيه الخمس » ، بما إذا بلغ ذلك الحدّ بعد وضع المؤنة .
وثالثا : أنّ الاعتبار الصحيح يحكم بأنّ النصاب إنّما يلحظ بعد لحاظ المؤنة ووضعها ، إذ لا ريب في أنّ دليل النصاب مقيّد للإطلاق الدالّ على الخمس في الغنيمة ، وحيث إنّ ذلك الدليل المطلق متوجّه نحو الغنيمة فقط ، لا الأعمّ منها وممّا وقع بإزاء المؤنة ، فيتوجّه الدليل المقيّد أيضا نحوها ، بأن يكون ناظرا إلى المركز الذي ارتكز فيه حكم الخمس ومقيّدا ذلك ببلوغه حدّ النصاب ، فكما أنّ المطلق متمركز في الغنيمة نفسها ، كذلك المقيّد يتمركز فيها أيضا .
فتحصّل : أنّ المستظهر من الأدلَّة هو لحاظ المؤنة قبل النصاب ، فما اختاره المحقّق الهمداني ( قدّس سرّه ) [2] ، خلافا للمدارك [3] ونحوه [4] غير مرضيّ .



[1] تقدّم آنفا .
[2] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، عند شرح الفرع الرابع من الفروع المذكورة في ذيل الفصل الأوّل ، ص 144 .
[3] هكذا نسب إلى المدارك في الجواهر ، عند شرح الفرع الرابع من الفروع المذكورة في ذيل الفصل الأوّل ، كما نسبه إليه في مصباح الفقيه أيضا ، لكنّه خلاف ما في المدارك عند شرح الفرع المزبور ، ج 5 ، ص 392 ، فإنه ( قدّس سرّه ) قال فيه : « ثمّ إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها ، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني » ، وهو كما ترى صريح في أنّ الأظهر اعتبار النصاب قبل المؤنة لا بعدها . وفي كتاب الخمس للشيخ الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) ، المسألة الثانية ، ص 127 ( من الطبعة الحديثة ) ، وص 483 ( من الطبعة الحجريّة ) : « وهل يعتبر النصاب قبل المؤنة أو بعدها ؟ الأقوى : الثاني وفاقا لصريح جماعة ، بل في المسالك : أنّه الذي صرّح به الأصحاب ، وعن الرياض : نفي وجدان الخلاف وظهور الإجماع . إلى أن قال ( قدّس سرّه ) : فخلاف صاحب المدارك وبعض مشايخنا المعاصرين تمسّكا بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما لم يبلغ المجموع العشرين ، ضعيف جدّا » .
[4] كالتذكرة في الفصل الثاني من الخمس ، والمنتهى في البحث الثاني منه ، والدروس والبيان في كتاب الخمس منهما ، وقد لاحظت كلام الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) في التعليقة الماضية أيضا .

335

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست