responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 328


خروجه من إطلاقات الخمس على الربح ، بتنزيل ما يحصل بالكسب ولو تدريجا منزلة الربح الحاصل الآن ، لأنّ القوّة الَّتي هذا شأنها بمنزلة الفعليّة ، فيستثنى - من حيث تحقّق تلك القوّة المنزّلة منزلة الربح الموجود - الآن مؤنة الحول بأن كان مبدء الحول ذلك الحين .
ولكن لا يلائمه ما عن ظاهر بعض الروايات الدالَّة على أنّ المؤنة توضع - أي تصرف - من الربح ، بأن كانت متأخّرة عنه بحيث يصرف ذلك الربح فيها - لا بأن حصلت مؤنة قبلا ثمّ توضع تلك المؤنة المتقدّمة عليه منه - نحو قوله ( عليه السلام ) في رواية النيسابوري - بعد قول السائل : إنّه قد ذهب عشرة أكرار للعشر والثلاثون لعمارة الضيعة ، ما الذي يجب لك من ذلك ، وهل للأصحاب منه شيء - « لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » [1] ، فإنّ الظاهر منها أنّه بعد حصول الربح وتحقّقه يصرف في المؤنة ويبتدء المؤنة المستثناة بعد حصوله ، فالقول بأنّ مبدء الحول هو ظهور الربح بعيد عن مساق الرواية ، فضلا عن القول بأنّه زمان الشروع في الكسب ، إن لم يكن المراد من ظهور الربح هو حصوله ، كما احتمل .
ومن هنا يظهر أنّ قول الشيخ ( قدّس سرّه ) أيضا غير سديد ، لما أشير إليه من أنّ المبدء هو زمان حصول الربح ، لا زمان الشروع في الكسب فيما يحصل بالقصد والاختيار ، ولا يصغي إلى دعوى التبادر عليه ، لعدم مساعدة العرف على ذلك الادّعاء ، مع أنّ التفصيل أيضا ممّا لا شاهد له .
فالحقّ هو أنّ المبدء لحول المؤنة ليس هو زمان الشروع في الكسب ، بل زمان حصول الربح ، ولكن لا بأن يجعل لكلّ ربح حول - كما عن المسالك ، وفي الروضة - لما تقدّم ، ولأنّه لو حصل في يوم واحد ربحان لا يحكم هنا بجواز جعل الحولين ، فهما في عرض واحد ، فهكذا لا بدّ أن يحكم به فيما حصلا طولا ، لأنّ اللَّازم



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .

328

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست