علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عمّا يكنّس من التراب فأبيعه ، فما أصنع به ؟ قال : « تصدّق به ، فإمّا لك ، وإمّا لأهله » ، قال : قلت : فإنّ فيه ذهبا ، وفضّة ، وحديدا فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : « بعه بطعام » ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : « نعم » [1] . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيّوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ ، قال : سألته عن تراب الصوّاغين وأنّا نبيعه ، قال : « أما تستطيع أن تستحلَّه من صاحبه » ؟ ، قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : « بعه » ، قلت : بأيّ شيء نبيعه ؟ قال : « بطعام » ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : « تصدّق به ، إمّا لك ، وإمّا لأهله » ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : « نعم » [2] . وفي سند الأولى علي بن حديد وهو ضعيف ، ضعّفه الشيخ في الاستبصار في مواضع [3] ، وعلي بن ميمون فيه كلام ، فراجع . ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة ، ويتصدّق منه ، ويصل منه قرابته ، ويحجّ ، ليغفر له ما اكتسب ، يقول * ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) * [4] ؟
[1] الوسائل ، كتاب التجارة ، ب 16 من أبواب الصرف ، ح 1 . والكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصرف ، ح 24 ، ج 5 ، ص 250 . ورواه الشيخ في التهذيب ، كتاب التجارة ، ب 8 ، ح 85 ، ج 7 ، ص 111 . [2] الوسائل ، كتاب التجارة ، ب 16 من أبواب الصرف ، ح 2 . والتهذيب ، كتاب المكاسب ، ح 252 ، ج 6 ، ص 383 . [3] راجع الاستبصار ، كتاب الطهارة ( باب 21 ) باب البئر يقع فيها الفأرة . ذيل ح 7 ، ج 1 ، ص 40 ، وأيضا كتاب البيوع ، ( ب 62 ) باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسية ، ذيل ح 9 ، ج 3 ، ص 95 . راجع أيضا التهذيب كتاب المتاجر ( ب 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين ، ذيل ح 41 ، ج 7 ، ص 101 . [4] سورة هود : آية 114 .