الثالث : أن يصير ملكا له ظاهرا ، نظير ما يحكم فيه بالملكيّة بمقتضى استصحابها ، فما لم ينقض اليقين بها يترتّب آثارها ، وكذلك المقام ما لم يعلم صاحبه يحكم بملكيّته ظاهرا ، وبعد العلم بصاحبه يحكم بأنّ ذلك المقدار مع جميع نماءاته له . هذه هي الوجوه المتصوّرة في الباب ، والظاهر من الأدلَّة بعد التأمّل في نحو قوله : « وسائر المال لك حلال » وقوله : « إن اللَّه رضي من الأشياء بالخمس » و « طهّر الأموال بالخمس » هو الملكيّة الواقعيّة المطلقة ، فلا ضمان أصلا في شيء من الصور ، وسيأتي تحقيقه [1] . وإذا تحقّق ما هو الموضوع للخمس بصيرورته ملكا له في الجملة على بعض الوجوه يحكم بوجوب أداء خمسه تعيينا ، خلافا للفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) [2] ، وتحقيق ذلك بأنّ ظاهر رواية عمّار بن مروان هو وجوبه في كلّ واحد من تلك الخمسة تعيينا ، لظهور الأمر وما هو بمنزلته في الوجوب التعييني ، لا تخييرا بينه وبين التصدق بجميع ذلك المال ، أو بجميع ما فيه من الحرام في ضمن المجموع ، بأن لم يكن في البين تكليف شرعي ، بل إنّما هو وضعي أي وجوب شرطيّ فقط ، كما لا يلتزم به في غيره ممّا عدّ من الخمسة في تلك الرواية ، فإذا استظهر منها وجوب شرعي تعيينيّ خمسا ينافيه ما لو كان هناك دليل يدلّ على جواز التصدّق به ، هذا بالنسبة إلى رواية عمّار بن مروان ، وأمّا غيرها فإمّا أن يقال بأنّ لها ظهورا في الشرطيّة وعدم الوجوب الشرعي ، فتعارض حينئذ ما دلّ عليه وهو خبر عمّار ، أو يقال بأنّها ساكتة بالنسبة إلى الوجوب الشرعي لا الشرطي نفيا وإثباتا ، فلا تعارض حينئذ
[1] راجع ص 291 « الجهة الرابعة » . [2] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام . » ) ، ص 136 .