3 - ومنها : رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) » ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : « إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » [1] . هذه هي الرواية الَّتي يمكن الاستدلال بها على أنّ متعلَّق الخمس هو خلاصة الأرباح السالمة عن الآفات والخسارات في عمود الحول ، لأنّ المراد من قوله ( عليه السلام ) « في أمتعتهم وصنائعهم » إمّا بالنسبة إلى شخص واحد فيدلّ على تدارك خسران متاع بربح متاع آخر ، بعد ما علم بديهة أن ليس المتعلَّق نفس المتاع أو الصنعة - أو الضيعة على نسخة الوافي وغيره - ، بل المتعلَّق هو الربح الحاصل منها ، فيجب الخمس في حاصل مجموع التجارات بضمّ بعضها إلى الآخر ، وهكذا في حاصل مجموع الصنائع بضمّ ربح بعضها إلى البعض الآخر ، وإمّا بالنسبة إلى الأشخاص المتعدّدة فلا يدلّ على المقصود ، إذ المفاد حينئذ تعلَّق الخمس بتجارة كلّ أحد وصنعته من أيّ نوع كانت ، ولكن الذي يسهّل الخطب هو سؤاله « والتاجر عليه والصانع بيده » فإنّ المراد من ظاهره هو استعلام حال من ثبت له فنّ التجارة ملكة ، وهكذا فنّ صنعة كذلك ، وهو كما يشمل لمن يتّجر بتجارة واحدة أو يصنع صنعة واحدة ، كذلك يشمل لمن يتّجر بتجارات عديدة أو يصنع صناعات متعدّدة ، فيدلّ ظاهرا على وجوبه في الحاصل من مجموع التجارات بضمّ ربح بعضها إلى الآخر وتدارك خسران بعضها بالآخر أيضا ، وهكذا في الصنائع ، نعم لا يستفاد منه ضمّ ربح التجارة بربح الصنعة ، وتدارك خسران إحديهما
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 . والوافي ، كتاب الزكاة والخمس والمبرات ، ب 37 ( باب نصاب الخمس وأنّه بعد المؤنة ) ، ح 9640 . 9 ، ج 10 ، ص 322 .