responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 166


« ما كان للَّه تعالى فهو لرسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما كان لرسوله فهو لنا » ، ثمّ قال : « واللَّه لقد يسر اللَّه تعالى على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحدا وأكلوا أربعة أحلَّاء » ، ثمّ قال : « هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلَّا ممتحن قلبه للإيمان » [1] .
وهو على فرض اعتبار سنده ظاهر في خمس أرباح المكاسب كما لا يخفى .
5 - ومنها : ما عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصة » [2] .
الظاهر اعتبار سنده ، ولكن الاستدلال به مبني على إرادة العموم من لفظ الغنائم الشاملة للأرباح كما هو الظاهر وإلَّا يلزم المنافاة مع جميع الأدلَّة الدالَّة على وجوبه في غير غنيمة دار الحرب أيضا كالمعدن ونحوه ، وأمّا ما نقلناه سابقا عن فقه الرضا من أنّ « كلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة » [3] ، فلا تأثير له أصلا لا هنا ولا ثمّة كما تقدّم لأنّ أصل الكتاب مجهول الحال ، بل هو بتدوين بعض مهرة فن الحديث والفقاهة أشبه .
وقد بقي من تلك الروايات مكاتبة علي بن مهزيار وسننقلها إن شاء اللَّه تعالى بطولها في الطائفة الثانية وهي هذه :
6 - منها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[3] فقه الرضا ، ( ب 49 ) باب الغنائم والخمس ، ص 294 .

166

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست