الآن مع تلك الطائفة ، فنقول مستعينين باللَّه العلي العظيم الموفّق المعين : أمّا الَّتي نقلناها سابقا - ولنعيدها هنا لزيادة الاستحضار - : 1 - فمنها : ما عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ؟ فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [1] . وهو لاشتماله على ابن أبي عمير وسماعة معتبر لا مجال للكلام فيه سندا ، كما لا كلام فيه متنا ، فهو أوضح من أن يخفى في إفادة أصل الوجوب إجمالا . 2 - ومنها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « على كلّ امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤا وحرّم عليهم الصدقة حتّى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلَّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنّه ليس من شيء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا » [2] . قال في المدارك بأنّ من جملة رجالها عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي ، وقال النجاشي : إنّه كان كذابا يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته . والعجب من وصف العلَّامة ( قدّس سرّه ) في المنتهى إيّاها مع ذلك بالصحّة [3] .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 8 . [3] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق في الفصل الأوّل : « الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة . » ) ، ج 5 ، ص 382 . أنظر كلام النجاشي ( قدّس سرّه ) في الفهرست ، باب العين الرقم 594 ، ص 226 . وكلام العلَّامة ( قدّس سرّه ) في خمس المنتهى ، البحث الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ، ص 548 ، س 5 .