responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 149


ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : « عليه الخمس . » الحديث [1] .
ومنها : ما عن محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [2] . وفي الفقيه قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) [3] . وعن المقنع قال :
سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، مع ترك ذكر المعادن [4] .
ومنها : ما عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول :
« فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » [5] .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » . ونسي ابن أبي عمير الخامس [6] .
ونحوها مرسلة حماد بن عيسى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص والكنوز ، ومن المعادن والملَّاحة » [7] .
فأصل وجوب خمس الغوص مفروغ عنه ، ولكن الكلام بعد في كون الغوص



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، راجع أيضا ب 3 ، ح 5 .
[3] من لا يحضره الفقيه ، باب الخمس ، ج 2 ، ص 39 ، ح 1 ، الرقم 1644 .
[4] المقنع ، باب الخمس ( الجوامع الفقهيّة ) ص 15 .
[5] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .
[6] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .
[7] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 9 ، راجع أيضا ح 4 .

149

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست