responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 129


ولا تغفل أنّ مقتضى هذا التحقيق هو الحكم بكونه للبائع كما هو القول الأوّل ، لا التعريف كما هو مقتضى غيره من الأقوال ، إذ لا تعريف لما استقرّت عليه يد الغير وحكم بمقتضاها ، ولم يتعرّض صاحب المدارك ( قدّس سرّه ) لكونه للواجد بعد التصريح بعدم وجوب التعريف ، والظاهر أنّه له بناء على عدم اعتبار اليد التبعي كما لو وجده في الأرض المتّسعة المشتراة فهو له لعدم اعتبار الاستيلاء التبعي هنا ، مع عموم قوله ( عليه السلام ) : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » [1] ، فيحكم بكونه للواجد بلا إشكال وكان على صاحب المدارك ( قدّس سرّه ) التعرّض له .
ومن هنا يظهر وجه القول بوجوب تعريف غير البائع أيضا من الملَّاك السابقين لاعتبار اليد التبعي ، ولكن مع حفظ ما قدّمناه من إحراز كونه متحقّقا في تلك الأرض حين كونها - أي الأرض - لمن يجب تعريفه ، وإن لم يحرز ذلك بل احتمل العدم فهو كما لو قطع بالعدم في عدم وجوب التعريف إذ ليس هنا إلَّا احتمال اليد التبعي لا إحرازها ولو تبعا ، وذلك لقضاء السيرة القائمة على تقديم اليد اللاحق على السابق بلزوم رعاية الترتيب من الأقرب فالأقرب إلى الأبعد فالأبعد ، فكلّ لاحق مقدّم على سابقه لبناء العقلاء على ذلك كما لا يخفى ، فلا وجه للحكم بعدم الترتيب ، هذا .
وقد يستدلّ لوجوب التعريف بصحيحة عبد اللَّه بن جعفر :
قال الصدوق ( قدّس سرّه ) في الفقيه : روي عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري قال :
سألته ( عليه السلام ) - في كتاب - عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .

129

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست