responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 126


منهما كغيرهما لمن يحتمل كونه له لاحتمال كونه لأحد العابرين والسالكين فيها ، نظير الفرق بين هاتين الأرضين بعدم جواز الصلاة في المحدودة إلَّا بعد الإذن وتحصيل الرضاء ، بخلاف المتّسعة فإنّه لا يحتاج فيها إلى ذلك . وبالجملة : يحكم بكون ذلك الكنز للواجد وعليه الخمس .
< فهرس الموضوعات > لو لوجد الكنز فيما ملكه بالإبتياع < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يوجد في ملك شخصي قد ملكه الواجد بالابتياع ، وحيث إنّ الحكم فيه ليس بمثابة سابقيه لتشتّت الآراء هنا فاللازم نقل آراء الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) أوّلا ، ثمّ الإشارة إلى بيان ما يصلح الاستناد لها مع التصريح بمواضع الغفلة ثانيا .
< فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) في ذلك < / فهرس الموضوعات > أمّا الأوّل : فقد نقلت خمسة آراء : أوّلها : أنّ الواجب على المشتري الواجد للكنز إعطاء البائع إيّاه مع احتمال كونه له من دون التعريف أصلا [1] . وثانيها :
أنّ الواجب عليه تعريف البائع الأوّل فقط مع الاحتمال المذكور دون غيره من الملَّاك السابقين [2] . وثالثها : عدم وجوب التعريف عليه أصلا وأن لا يجب عليه إعطاء البائع إيّاه . ورابعها : أنّ الواجب عليه تعريف جميع من جرت يده على المبيع ولا يجب عليه أزيد من هذا من لزوم رعاية ترتيب السلسلة [3] . وخامسها : أنّ الواجب عليه التعريف مع لزوم رعاية الترتيب في السلسلة [4] ، وهو المشهور ، بل قد



[1] لم نعثر على من قال به .
[2] كما هو ظاهر المحقّق ( قدّس سرّه ) في خمس الشرائع ، الفصل الأوّل ، إلَّا أن يقال ( كما في المسالك والجواهر ) « بأنّ المراد من البائع في كلامه ( قدّس سرّه ) هو جنس البائع لا البائع القريب » وإن كان خلاف الظاهر .
[3] كما اختاره الشهيد ( قدّس سرّه ) في خمس البيان ، الفصل الأوّل ، وثالثها ، ص 344 .
[4] واختاره العلَّامة ( قدّس سرّه ) في خمس المنتهى ، البحث الأوّل ، الصنف الثالث ، ج 1 ص 546 . وفي خمس التذكرة ، الفصل الأوّل ، الصنف الثالث ، ج 1 ص 252 . وأيضا الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) في خمس المسالك ، الفصل الأوّل ، الثالث مما يجب فيه الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) : « ولو وجده في ملك مبتاع . » ) .

126

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست