responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 73


بل وغيره من الأخبار بخلافه ، كما اعترف به الشهيد ( قدّس سرّه ) في بيانه [1] ، وهو أحوط إن لم يكن أولى ، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا وإن كان بعيدا جدّا ، إن لم يكن ممتنعا « انتهى [2] .
والحق أنه لا يمكن الالتزام به [3] ، وأن المناط هو نفس ما يخرج من المعدن وإن لم يكن ملكا لشخص واحد ، والتأمل في أخبار الباب عمومها وخصوصها الدال على اعتبار النصاب يقضي بذلك ، كما أن الزكاة أيضا كذلك على ما حققناه في مبحث أحكام الزكاة في المزارعة من عدم الحكم لو لم يبلغ سهم كل واحد النصاب لأن الظاهر من الأخبار الدالة على تشريع الخمس ووجوبه على المكلفين هو ما إذا صدق الاغتنام الشخصي والتملك الفردي ، بحيث لولا أدلة النصاب لكان على كل واحد من الشركاء إخراج الخمس من سهمه الخاص قليلا أو كثيرا كما هو المتعارف بلا ارتياب ، فالأخبار العامّة ناظرة إلى التملكات الجزئية والاغتنامات الشخصية ، ومن المعلوم أن أدلة النصاب أيضا ناظرة إلى ما قررته تلك العمومات من أصل الوجوب ، بتخصيصه في صورة البلوغ إلى العشرين دينارا كما هو مختار الأكثر ، أو الدينار الواحد كما هو المختار .
وإلَّا يلزم الالتزام بالنقض في صورة التعدد إذا لم يكونوا مستخرجين بالشركة بل كل واحد لنفسه ولكن في زمان واحد بل في أزمنة متعاقبة ، ولا يمكن ذلك ، ولا فرق بين الشركة وغيرها فيما هو المهمّ هنا إذ في الشركة يكون الجزء المشاع



[1] البيان ، ص 343 ( كتاب الخمس ، الفصل 1 ، وثانيها ، الفرع « و » ) .
[2] الجواهر ، ج 16 ، ص 20 .
[3] كما التزم به في الحدائق ( الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 331 ) فإنه صرح بأن ظاهر النص عدم اشتراط بلوغ سهم كل واحد منهم النصاب . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

73

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست