responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 350


حكى هذا بزيادة بني المطَّلب مع بني هاشم عن الشافعي [1] .
وقد استدلّ للطرفين بما لا يخلو بعضه عن المناقشة ، وإن كان جميع ما استدلّ به لابن الجنيد مخدوشا .
والذي يصحّ الاستدلال به على الحقّ الذي لا محيص عنه - مضافا إلى الشهرة المحقّقة قديما وحديثا - قوله ( عليه السلام ) في مرسلة ابن بكير : « وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام » ، ومرسلة حماد بن عيسى : « فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللَّه ، وله نصف الخمس كملا » الحديث .
ومرفوعة أحمد بن محمّد : « فالَّذي للَّه فلرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فرسوله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى . » الحديث [2] .
والذي يمكن أن يستدلّ به لابن الجنيد هو : إطلاق الآية الشامل لغير الإمام ( عليه السلام ) . وفيه : أنّه لا معنى للتمسّك به بعد تفسيره بالإمام ( عليه السلام ) .



[1] تذكرة الفقهاء ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الثالث ، مسألة : « المراد باليتامى و . » ، ج 1 ، ص 254 . والمعتبر كتاب الخمس ، مسألة : « ويقسم الخمس ستة أقسام » ، البحث الخامس ، ج 2 ، ص 631 . والمهذّب لأبي إسحاق الشيرازي ، كتاب الجهاد ، باب قسم الخمس ، ج 21 ، ص 254 ، ( المطبوع في ضمن كتاب المجموع في شرح المهذّب ) . ومنهاج الطالبين للنووي ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، ج 3 ، ص 93 و 101 . والميزان للشعراني ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، ج 2 ، ص 201 . كما هو المستفاد من كتاب الأمّ للشّافعي ، ومختصره للمزني ، أيضا ، راجع الأمّ ، بعد كتاب الوصايا ، عنوان ( سنّ تفريق القسم ) من العناوين المرتبطة بتقسيم الفيء والغنائم ، ج 4 ، ص 146 - 147 . ومختصره ( المطبوع في آخر كتاب الأمّ ) كتاب قسم الفيء ، وقسم الغنائم ، باب تفريق الخمس ، ج 8 ، ص 150 .
[2] تقدّمت المرفوعة والمرسلتين قبلها آنفا ، فراجع .

350

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست