responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 222


3 - ومنها : رواية أبي بصير المتقدّمة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « الخمس في ذلك . » الحديث [1] .
وصدق ما أهديناه إليك في الرواية المتقدّمة لعلي بن مهزيار من أنّ التقييد بالخطيرة لكونها هي الَّتي تفضل عن المؤنة غالبا من دون خصوصيّة لها أصلا يظهر بأدنى تأمّل في صريح هذه الرواية الناصّة بوجوبه في القليل من الهديّة وكثيرها ، والظاهر أنّ الجائزة من هذا القبيل .
4 - ومنها : رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه المتقدّمة قال : سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه :
« لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس » [2] .
فإنّ مفهومه وجوب الخمس في الصلات الَّتي لا يسرّحها صاحب الخمس بل غيره .
هذه هي الروايات الخاصّة الدالة على وجوب الخمس في الجائزة ونحوها منطوقا أو مفهوما ، مع إمكان استفادة ذلك من قوله ( عليه السلام ) - في رواية محمّد بن الحسن الأشعري المتقدّمة عند سؤال السائل : أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ؟ . : « الخمس بعد المؤنة » [3] . فإنّ الظاهر من السؤال بقوله : « من جميع الضروب » هو جميع أنحاء الاستفادة من غير اختصاص له بنوع دون نوع فيشمل الجوائز ، والهدايا ، وأمثال ذلك ظاهرا ، فإذا تمّ نصاب الاستدلال بالرواية لعدم ما يمنع عن تأثيرها في مقتضاها فلا بدّ من الالتزام به .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .

222

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست