responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59


بعد الذبح [1] ( شيئا ) أو خرج منه قبله .
أما تملكه بعد التعريف ، فلصحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها ، فالشئ لك ، رزقك الله إياه " [2] .
وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم - : عموم الحكم لما عليه أثر الاسلام ، وفاقا لظاهر جماعة [3] ، حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض ، خلافا لما يظهر من الشهيد [4] والمحقق [5] الثانيين في حاشيتهما على الشرائع .
وظاهر الرواية - أيضا - : عدم وجوب تتبع الملاك السابقين ، وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار [6] ، إلا [7] أن يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل .
ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك ، فيشكل وجوب تعريفه أيضا ، لأن الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند



[1] في " ج " : بعد الذبح بعد تخميسه ، وفي " ع " : بعد الذبح بعد تخميسها .
[2] الوسائل 17 : 358 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[3] منهم السيد السند في المدارك 5 : 373 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 479 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 36 .
[4] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 .
[5] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
[6] يأتي في الصفحة : 61 .
[7] ليس في " ج " : إلا .

59

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست