نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58
عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد [1] نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها : قلت : فإن لم يعرفونها ؟ قال : يتصدق بها " [2] . والأمر بالتصدق لعله للاستحباب . نعم ، يحتمل أن يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم [3] دفنه قصدا ، فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك ، فيتصدق به وجوبا . لكن الكلام في جواز الأخذ ، ويظهر من محكي الخلاف عدمه ، قال : إذا وجد ركازا في ملك مسلم ، أو ذمي في دار الاسلام ، فلا يتعرض له إجماعا [4] ، انتهى . وحينئذ ، فيمكن [5] أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد : إما معصية ، أو اتفاقا . ما يوجد في جوف الدابة ( وكذلك [6] ) يجب التعريف ، ثم تملك الموجود - بعد تخميسه [7] عند المصنف وجماعة - من غير تعريف عام ( لو اشترى دابة ، فوجد في جوفها )
[1] في الوسائل : فوجد فيه . [2] الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 . [3] في " ف " و " م " : كونه مسلما . [4] الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 150 . [5] في " ف " و " م " : يمكن . [6] في الإرشاد : " وكذا " بدل " وكذلك " . [7] لم يكن في " ج " : بعد تخميسه .
58
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58