responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386


والذي يهون الخطب : الاجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا ، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد .
< فهرس الموضوعات > توجيه الإباحة بوجهين < / فهرس الموضوعات > توجيه الإباحة بوجهين نعم ، يمكن أن يقال : إن الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين :
< فهرس الموضوعات > الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > الوجه الأول أحدهما : أن يقال إن تملكهم الفعلي صلوات الله عليهم لم يتعلق بهذه الأمور لتلحقه الإباحة والتحليل ، فيشكل بما ذكر ، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه ، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم ، بل أبقاها على الحالة الأصلية ، فهي - باقية بواسطة ما علم الله [1] تعالى منهم من الرضى - على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة ، وهذا نظير الحرج الرافع [2] للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد ، ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام عليه السلام ، نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ [3] من شفقتهم القديمة قبل شرع الأحكام ، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم ، ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم ، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك .
< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > الوجه الثاني الثاني : أن يقال بثبوت ملكهم [4] لها فعلا ، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية



[1] في " م " : أحد .
[2] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : الدافع .
[3] كذا في النسخ .
[4] في " ف " : تملكهم .

386

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست