نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 385
< فهرس الموضوعات > المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق قبل الانتقال < / فهرس الموضوعات > المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال ثم إن المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال ، وأما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة ، فالظاهر عدم سقوطه ، لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط ، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال ، فلا ينافي الثبوت إذا اتجر بها ، ولا يقدح السكوت عنه في هذه الأخبار ، لأنها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لأجل القنية [1] لا لأجل [2] التجارة ، كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل المأكل والمشرب ، مع أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة . < فهرس الموضوعات > التحليل موجب للتملك < / فهرس الموضوعات > التحليل موجب للتملك ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله ، أو بالانتقال إليه من غيره ، لا لمجرد جواز التصرف ، ولذا يجوز وطئ الأمة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك ، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك . < فهرس الموضوعات > تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل < / فهرس الموضوعات > تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه : مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك ، سيما في مثل الجواري وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الإباحة ، مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا . ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر ، وإن أحيى الأرض أو حاز المال ، بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض ، فيجعل في بيت المال للشيعة .
[1] في " ع " و " ف " : التقية . [2] في " ع " : لا جارة .
385
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 385