نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 382
كغيره من العنوانات . ثم إنه ربما يفسر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس ومهور النساء . وفيه : أنهما إن دخلا في المؤونة المستثناة من أرباح المكاسب فهو مسلم ، لكن الظاهر خروجه عن هذا العنوان ، وإلا فلا دليل على إباحته .
382
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 382