responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


نظير حرمة تصرفهم في مكاسبهم وأموالهم التي تعلق بها الخمس مع حلية التصرف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم ، ولا ينفع التمسك بعموم التعليل لأنه أيضا وارد مورد الغالب ، فكأن المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبي والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة بهما ، ووقوعهم من أجل ذلك في الزنا .
إلا أن يقال : أنه لا مانع من أن يكون المراد : رفع خبث الميلاد عن الشيعة من أي سبب حصل من الأسباب التي كان بيدهم رفعها ، فيحل لهم المناكح التي تتعلق بها حقوقهم من أي جهة كان .
إلا أن ما اخترناه أولا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل وبين ما سبق من صحيحة الحلبي : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة ؟ قال : يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " [1] .
< فهرس الموضوعات > إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء < / فهرس الموضوعات > إرادة مطلق الجواري القابلة للوطئ ثم الظاهر أن المراد بالمناكح : مطلق الجواري القابلة للوطئ ، لا خصوص المستولدات منهم ، وإن كان يتراءى ذلك من بعض الأخبار ومن التعليل ، لكن التحقيق أن المراد : حل ما يتعلق بالمنكح ، حتى أنه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام .
وحاصله ، أن العلة الغائية : إرادة رفع الزنا وتعليل أولاد الحرام وعدم خبث ميلاد الشيعة ، وهذا وإن كان يتحقق عقلا بأن يكون المباح منحصرا في الموطوءات ، بل فيمن صارت منهن أمهات الشيعة ، إلا أن ظاهر التعليل بهذه الغاية : تحليل الكل ، لئلا يتفق خلافها ، وهذا واضح .
< فهرس الموضوعات > حل التصرف في العبيد < / فهرس الموضوعات > حل التصرف في العبيد نعم ، حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح ، بل هو



[1] السوائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، ولم ترد " الباقي " في المصدر .

381

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست