نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 358
وإن أرادوا أن الآجام للإمام وإن وقعت في ملك الغير ، بأن كان استئجامه قبل ملك الغير للأرض المشتملة عليها فهو حسن . < فهرس الموضوعات > المرجع في الآجام : العرف < / فهرس الموضوعات > المرجع في الآجام : العرف ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف ، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوءة قصبا أجمة . < فهرس الموضوعات > حكم سيف البحر < / فهرس الموضوعات > حكم سيف البحر ثم إن بعضهم [1] ذكر من الأنفال سيف البحار - بكسر السين - أي ساحلها ، ولم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص ، فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات ، فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو أشخاص - ولو قاطبة المسلمين - فحكمه حكم غيره من المملوكات ، وإن كان مواتا فهو للإمام . وإن كانت [2] حية ، بمعنى قابليتها للانتفاع بها ، لقربه من البحر فيسقي زرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر ، ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها ، أو من الأنفال ، لأنه قد عد منها في غير واحد من الأخبار " كل أرض لا رب لها " [3] ، مضافا إلى عموم ما دل على " أن الأرض كلها لنا " [4] ، وجهان . < فهرس الموضوعات > صفايا الملوك وقطائعهم < / فهرس الموضوعات > صفايا الملوك وقطائعهم ومنها : صفايا الملوك وقطائعهم ، وضبطها في المعتبر [5] والمنتهى [6]
[1] كالمحقق في الشرائع 1 : 183 . [2] كذا في النسخ ، والمناسب : تذكير الضمير فيه وفي ما بعده ، لرجوعه إلى " الساحل " لا " الأرض " المقدرة . [3] الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الأحاديث 4 ، و 20 و 28 . [4] الوسائل 17 : 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . [5] المتعبر 2 : 633 . [6] المنتهى 1 : 553 .
358
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 358