responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت < / فهرس الموضوعات > المملوكة لغير الإمام إذا استؤجمت شئ من الأرض المملوكة لشخص خاص أو مطلق المسلمين ، فالأقوى عدم صيرورته للإمام ، بل هو نظير ما لو ماتت بغير الاستئجام ، فإنه قد مر أنها لا تخرج عن ملك مالكها بالموت ، إلا إذا كان ملكها بالاحياء على قول .
لكن لا يبعد عدم خروجها عن الملك إذا كان موتها بالاستئجام ولو على ذلك القول ، إذ لا يبعد أن يخص القائل بكون الموت مخرجا عن ملك المحيي ما كان على وجه لا ينتفع به ، لا مثل الاستئجام .
< فهرس الموضوعات > وجه تخصيص الآجام بالذكر < / فهرس الموضوعات > وجه تخصيص الآجام بالذكر ومما ذكرنا يظهر وجه تخصيص الآجام بالذكر في النصوص والفتاوى مع ذكر الموات ، فإن المراد بها الموات على غير وجه الاستئجام ، فإن المستأجمة كالأرض الحية من حيث الانتفاع بشجرها ، بل الحكم كذلك في رؤوس الجبال وبطون الأودية إذا فرض طروهما [1] في ملك مالك ، وإن كان الأول منهما كالمحال عادة .
وإلى ما ذكرنا أشار المحقق الأردبيلي [2] بأن [3] هذه الثلاثة - يعني رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام - داخلة في الموات إلا أن ذكرها للتوضيح ، واحتمال صرف الموات إلى غيرها .
فتحصل مما ذكرنا : أن القائلين بكون الآجام للإمام عليه السلام ولو كانت في ملك الغير ، إن أرادوا أنها له ولو صارت ملك الغير أجمة ، فلا دليل لهم على ذلك إلا على القول بخروج الأرض بمطلق الموت عن الملك ، ولو فرض حدوثه بالبيع والشراء وهو بعيد .



[1] في " ع " و ج " طرؤها .
[2] مجمع الفائدة 4 : 334 .
[3] في " م " : على أن .

357

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست