responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306


على كون الواسطة ذكرا أو أنثى فالمتبادر هو الأول ، والظاهر أن هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشائع من الكلي الذي استعمل فيه اللفظ مجازا ، لا من باب تبادر أقرب المجازين بسبب القرينة ، ولا من باب سبك المجاز من المجاز بمعنى أن يكون التجوز في أصل الانتساب المراد مجازا من الإضافة الموضوعة في الأصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد .
وبما ذكرنا يجمع بين الاعتراضات المحكية في الأخبار عن الرشيد والحجاج وغيرهما على بعض الأئمة وأصحابهم صلوات الله عليهم في نسبتهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوان الابن والولد [1] المبنية - بشهادة سياق السؤال والجواب - على دعوى ظهور الانتساب بهذا العنوان عرفا فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم ، لا على مجرد المكابرة واللجاج .
وبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذا الوجه مستشهدين بالآيات .
ودعوى ابتناء الأسئلة على جهل السائلين بلغة العرب وحقائقهم ، كما ترى ، بل الأولى إرجاع نظر السائلين إلى المتفاهم العرفي ، نظرا إلى الانصراف الذي ذكرنا ، ونظر المجيبين إلى عدم كون ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي .
وأما الاستدلال بهذه الحكايات على كون الولد بالواسطة ابنا حقيقة فلا وجه له ، لعدم كون ذلك ملحوظا في الأسئلة والأجوبة إثباتا ونفيا ، بل



[1] راجع : عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 81 ، الحديث 9 ، والاختصاص : 55 - 56 ، ومطالب السؤول ، لابن الجوزي : 4 ، وراجع لتفصيل الأخبار : الحدائق 12 : 398 - 410 .

306

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست