responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


تلك المرسلة : " فأما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ ، إن الله تعالى يقول : ( وادعوهم لآبائهم ) [1] . ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع .
مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالأم معاملة المطلق : إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية .
إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب هذا هو الكلام في حكم الخمس له ، وأما الكلام في إطلاق الولد عليه حقيقة ، فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف : أن الولد لا يطلق حقيقة إلا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت . نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة . وحينئذ فالظاهر جواز إطلاقه بواسطة الابن ، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلا أن المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت .
ويدل على الطلب الأول : التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت ، فالولد والابن ، والوالد والأب متضايفان ، فكما أن المتبادر من الأخيرين الأب بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للأب ، فكذا الأولان .
ويدل على المطلب الثاني - أيضا - : التبادر ، فإن المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة



[1] الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، والآية من سورة الأحزاب : 5 .

305

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست