نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
الشاذ ، وفي الرياض [1] - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية . وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس ، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح [2] - . وما ورد [3] من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها : أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . الآية ) [4] ، فإن اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام . وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم ، " قالوا له : ما حق الإمام عليه السلام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " [5] . وعن الرضوي بعد ذكر الآية : " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " [6] .
[1] الرياض 5 : 278 . [2] تقدمتا في الصفحة : 174 و 180 . [3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [4] الأنفال : 41 . [5] الوسائل 6 : 373 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 33 . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .
298
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298