responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298


الشاذ ، وفي الرياض [1] - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية .
وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس ، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح [2] - .
وما ورد [3] من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها : أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . الآية ) [4] ، فإن اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام .
وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم ، " قالوا له : ما حق الإمام عليه السلام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " [5] .
وعن الرضوي بعد ذكر الآية : " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " [6] .



[1] الرياض 5 : 278 .
[2] تقدمتا في الصفحة : 174 و 180 .
[3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[4] الأنفال : 41 .
[5] الوسائل 6 : 373 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 33 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .

298

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست