responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


ويدل على الثلاثة الأول : صدر مرسلة حماد بن عيسى ، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين [1] ، ففي صدر الأولى : " الخمس من خمسة أشياء :
من الغنائم ، ومن الغوص ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الملاحة - إلى أن قال : - ويقسم الخمس على ستة أسهم " [2] .
ونحوها صدر المرفوعة [3] .
ويدل على ثبوت هذا الحكم في الأرباح - أيضا - : الآية الشريفة ، إما بنفسها ، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة ، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم ، كالشيخين [4] والطبرسي [5] وابن زهرة [6] والفاضلين [7] والشهيدين [8] وكثير ممن تأخر عنهما [9] ، ونسب في الحدائق [10] عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب إلا



[1] تقدمتا في الصفحة : 287 و 288 .
[2] الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
[3] الوسائل 6 : 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 11 .
[4] المقنعة : 276 ، واستدل الشيخ قدس سره في موارد مختلفة بالآية الشريفة في غير الغنائم ، راجع الخلاف 2 : 117 ، ذيل المسألة 138 ، و 2 : 122 ، المسألة : 148 .
[5] مجمع البيان 2 : 544 .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[7] المعتبر 2 : 619 و 623 ، المنتهى 1 : 548 .
[8] لم نعثر عليه في في كتبهما . نعم ، في الروضة ما يدل عليه ، انظر الروضة 2 : 74 .
[9] انظر مجمع الفائدة 4 : 311 ، والغنائم : 367 .
[10] الحدائق 12 : 420 .

297

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست