نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > المراد برد المظالم < / فهرس الموضوعات > المراد برد المظالم واعلم أن المحكي عن الأردبيلي [1] في كتاب اللقطة ، وعن القسم الرابع . المجلسيين [2] : أن هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم ، وزاد الأخيران أقول : ويدخل فيه - أيضا - ما استقر في الذمة من الأموال ، وإن كان حقيقة الرد لا يصدق إلا على الأولين . ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا . < فهرس الموضوعات > القسم الرابع : كون القدر مجهولا تفيلا مع الجهل بالمالك < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع : كون القدر مجهولا تفصيلا مع الجهل بالمالك القسم الرابع : أن يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك ، ولو في قوم محصورين . والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي ، وعن الغنية الاجماع عليه [3] ، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن < فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على الخمس < / فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على الخمس محبوب عن عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " [4] . ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله قد رضي من
[1] مجمع الفائدة 10 : 460 . [2] روضة المتقين 3 : 123 ، وحكاه عنهما المحقق القمي رحمه الله في الغنائم : 374 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [4] الخصال 1 : 290 ، الحديث 51 ، والوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
256
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256