نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 255
هذا مضافا إلى معارضة الروايات المتقدمة الآمرة بالتصدق بما دل على اختصاصه بالإمام ، أما رواية ابن حبيب المتقدمة [1] الواردة في مال الميت فبما عرفت من رواية ابن فضيل المتقدمة [2] الدالة على اختصاص هذا المال بالإمام عليه السلام ، فيكون [3] الأمر بالتصدق من باب الإذن ، بل ظاهر رواية ابن حبيب [4] يأبى الحمل على الفتوى ، لاشتمالها على التكسب بذلك المال وإخراجه صدقة قليلا قليلا مع احتمال إرادة الاخراج من ربحه . وأما روايتا يونس [5] وابن أبي حمزة [6] الواردتان في من تعذر الوصول إلى مالكه ، فبرواية داود بن يزيد " : إني قد أصبت مالا قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه ؟ فقال : إي والله ، فقال : والله ما له صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره فحلف ، قال : فاذهب واقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت " [7] . فإذا لم تكن تلك الأخبار سليمة في مواردها - وهو المال المتميز - فكيف يتعدى منها إلى المختلط .
[1] في الصفحة : 248 . [2] في الصفحة : 250 . [3] في " ف " : فيمكن . [4] المتقدمة في الصفحة : 248 . [5] راجع الصفحة 249 . [6] راجع الصفحة 248 . [7] الوسائل 17 : 357 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
255
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 255