responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


نعم ، لو ثبت بمقتضى اليد ، أو بمقتضى أصالة بقاء الملكية ، ملكية المشكوك ظاهرا فلا يجري فيه هذا الأصل .
ويحتمل القرعة في المقدار المشكوك ، بأن يدفع ما تيقن كونه للصاحب ، ويأخذ ما تيقن [1] كونه لنفسه ، ويقرع في المشكوك ، لعمومات [2] القرعة [3] .
ويحتمل إجبار المالك على المصالحة في المقدار المشكوك ، بأن يكون الحكم الشرعي في الواقعة ، الصلح ، فإن أبى صالح مع وليه وهو الحاكم ، إذا لم يقدر على إجباره بالمصالحة ، فيكون مال الصلح في يده أمانة ، ولعله لأن الحكم بكونه لأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، فما تقدم من أصالة عدم تملك ذي اليد للمقدار المشكوك لا يثبت جواز أخذه للغير ، ولا وجوب دفعه إليه ، لأن الأصل عدم تملكه أيضا .
قال في كشف الغطاء : ولو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الاجبار [4] إنتهى .
احتمالان في صلح الاجبار وعليه فيحتمل أن لا يعين عليهما الحاكم ما يتصالحان به أصلا ، لأن الثابت هو الاكراه على أصل المصالحة .
ويحتمل أن يلزمهما بالمصالحة على النصف ، لأن زيادة أحدهما كتخصيصه بالكل ترجيح من غير مرجح فيتصالحان على النصف ، نظير ما إذا استودع أحدهما دينارا والآخر دينارين فامتزجت الثلاثة ، وتلف



[1] في " ف " : ويؤخذ ما يتيقن .
[2] في " ع " و " ج " : بعمومات .
[3] الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[4] كشف الغطاء : 361 .

245

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست